قال (?): وهو مبني على الخلاف في أن النهي للتحريم أو الكراهة (?).
قلت: الأصل في النهي التحريم، وإليه ذهب ابن حزم (?) وقال: من وقف بعرفات راكباً جلّالة لا يصح وقوفه.
قوله: "أخرجه أبو داود والترمذي".
قلت: لفظه (?): "عن أكل الجلّالة وألبانها" وليس فيه ذكر الإبل ولا ركوبها، ثم قال (?): هذا حديث حسن غريب.
الثاني: حديث ابن عباس - رضي الله عنهما -:
2 - وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: نَهَى رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - عَنْ أَكْلِ المُجَثَّمَةِ: وَهِيَ المَصْبُورَةُ لِلْقَتْلِ، وَعَنْ أَكْلِ الجلاَّلَةِ، وَشُرْبِ لَبَنِهَا، وَعَنِ الشُّرْبِ مِنْ فِي السِّقَاءِ. أخرجه أصحاب السنن (?)، واللفظ للترمذي وصححه. [صحيح]
"قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن أكل المجثمة" (?) بالجيم فمثلثة مشددة.