وأخرج بن أبي شيبة (?) بسند صحيح (?)، على شرط الشيخين، عن عطاء قال: لم يزل سلفك يأكلونه، قال ابن جريج: قلت له: أصحاب رسول الله صلى الله [426 ب] عليه وآله وسلم؟ قال: نعم".

وأخرج الدارقطني (?): بسند قوي، عن ابن عباس مرفوعاً بلفظ: "نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الحمر الأهلية، وأمر بلحوم الخيل".

وذكر ابن حجر في "فتح الباري" (?): أحاديث دالة على خلاف ما دل عليه حديث أسماء، لكنها ضعيفة، كما ساقها وساق ما قبل فيها.

وأما استدلال القائلين بعدم حلها بقولها: {وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً} (?).

قال في "الفتح" (?): والجواب على سبيل الإجماع أن آية النحل مكية: والإذن في أكل الخيل بعد الهجرة من مكة بأكثر من ست سنين، فلو فهم - صلى الله عليه وسلم - المنع من الآية لما أذن في الأكل، والحديث صريح في جوازه.

وبين عدم دلالة الآية على التحريم.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015