"فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: لا استطعت" دعاء عليه (?) وعقاب له لعدم امتثاله لأمره - صلى الله عليه وسلم -، ولأكله بالشمال، وهو دليل على تحريم الأكل بها.
قال ابن [406 ب] العربي (?): فإن قيل: إنما عوقب بالكبر؟ قلنا: عوقب بالفعل الذي حمله على الكبر. انتهى.
قلت: وكونه منعه الكبر، إنما فهمه الراوي لا أنه أخبره.
"فما رفعها إلى فيه بعد ذلك" للدعوة النبوية.
قوله: "أخرجه مسلم".
الثالث: حديث (عمر بن أبي سلمة - رضي الله عنه -):
3 - وعن عمر بن أبي سلمة قال: كُنْتُ غُلَامًا فِي حَجْرِ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم -، وَكَانَتْ يَدِي تَطِيشُ فِي الصَّحْفَةِ، فَقَالَ لِي رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "يَا غُلَامُ! سَمِّ الله، وَكُلْ بِيَمِينِكَ، وَكُلْ مِمَّا يَلِيكَ"، فَمَا زَالَتْ تِلْكَ طِعْمَتِي بَعْدُ. أخرجه الخمسة (?)، إلا النسائي. [صحيح]
"قال: كنت غلاماً في حجر النَّبي - صلى الله عليه وسلم -، وكانت يدي تطيش في الصحفة" أي: تحرك وتميل ولا تقتصر على موضع واحد، والصحفة دون القصعة، وهي ما تشبع خمسة، والقصعة تشبع عشرة، كذا قاله الكسائي.