هذا الحديث جعله ابن الأثير (?) فرعاً ثانياً من أحكام المستحاضة.
"قال: كانت أم حبيبة تستحاض وكان زوجها" وهو عبد الرحمن بن عوف كما سلف. "يغشاها".
قوله: "ومثله عن حمنة" هذا حديث (?) آخر عن عكرمة ساقه ابن الأثير (?) بلفظ: وعنه قال: عن حمنة بنت جحش: "أنها كانت تستحاض وكان زوجها يغشاها"، والمصنف [396 ب] لما رأى الراوي واحداً، ومعنى الحديثين واحداً، جعلهما حديثاً واحداً؛ لأنهما معاً أخرجهما.
قوله: "أخرجه أبو داود".
قلت: قال الحافظ (?): في سماع عكرمة من أم حبيبة وحمنة نظر، وليس فيه ما يدل على سماعه منها. انتهى.
نعم وصله عبد الرزاق وغيره من طريق عكرمة عنه قال: المستحاضة لا بأس أن يأتيها زوجها. انتهى.
قال البخاري (?): إذا صلت الصلاة فهي أعظم من الجماع.
قال الحافظ في "الفتح" (?): الظاهر أن هذا بحث من البخاري، أراد به بيان الملازمة أي: إذا جازت الصلاة فجواز الوطء أولى؛ لأنَّ أمر الصلاة أعظم من أمر الجماع، وأشار إلى الرد على من