234/ 10 - وَعَن ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قال: "نهى رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - عَنِ الْمُزَابَنَةِ، وَالْمُزَابَنةُ بَيْعُ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ كَيْلاً، وَبَيْعُ الْكَرْمِ بالزَّبِيبِ كَيْلاً". أخرجه الستة (?).

235/ 11 - وفي أخرى لأبي داود (?) - رضي الله عنه -: "نَهَى عَنْ بَيْعِ الزَّرْعِ بِالحنْطَةِ كَيْلاً". [صحيح].

قوله: "فالمزابنة". فسره في الحديث بما ترى. قال ابن عبد البر (?): إنه قول الجمهور قالوا: المزابنة اشتراء الرطب من التمر باليابس من التمر، واشتراء العنب بالزبيب. قالوا: وكل ما كان في معنى ذلك من سائر المأكولات والمشروبات فكذلك عندهم، وأما اشتراء الحنطة بالزرع فمحاقلة ومزابنة لا تجوز، وكذلك التمر بالتمر في رؤوس النخل مزابنة لا تجوز عند أحد منهم.

قلت: وهذا هو مروينا في حديث سهل بن حثمة (?).

236/ 12 - وفي أخرى للشيخين (?) عن جابر - رضي الله عنه -: "نَهَى عَنِ الْمُخَابَرَةِ وَالْمُحَاقَلَةِ".

طور بواسطة نورين ميديا © 2015