"وعند مالك: أنّ عبيد الله بن عبد الله بن عمر أرسل إلى عائشة يسألها: هل يباشر الرجل امرأته وهي حائض؟ فقالت: لتشد إزارها على أسفلها ثمَّ يباشرها إن شاء". وهذه فتوى من عائشة موقوفة عليها، إلاّ أنّ ما رفعته من الأحاديث دليل فتواها.
- وفي رواية لأبي داود (?) والنسائي (?): أَنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - كانَ يُبَاشِرُ المَرْأَةَ مِنْ نِسَائِهِ وَهيَ حَائِضٌ إِذَا كَانَ عَلَيْهَا إِزَارٌ إِلَى أَنْصَافِ الفَخِذَيْنِ وَالرُّكْبَتَيْنِ مُحْتَجِزَةً. [صحيح]
"فوْر (?) حيضتهَا، وفوحُ حيضتِها" بالراء والحاء المهملتين، أي: أوله ومعظمه.
و"الِاحتجازُ" شد الإزار على العورة, ومنه حُجزة السراويل، والحاجز الحائل بين الشيئين (?).
"وفي رواية لأبي داود والنسائي" عن عائشة.
"أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يباشر المرأة من نساءه وهي حائض إذا كان عليها إزار إلى أنصاف الفخذين" وتارة قالت: "واسعاً" وهي حالات كثيرة كان يتفق فيها هذا وهذا.
"والركبتين محتجزة" متّزرة, وقد فسّره المصنف.
الرابع:
4 - وعن زيد بن أسلم - رضي الله عنه -: أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: مَا يَحِلُّ لِي مِنِ امْرَأَتِي وَهِيَ حَائِضٌ؟ فَقَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "لِتَشُدَّ عَلَيْهَا إِزَارَهَا ثُمَّ شَأْنَكَ بِأَعْلاَهَا". أخرجه مالك (?). [صحيح لغيره]