وزاد (?): "وَمَنْ حَمَلَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ"

"أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: من غسل الميت فليغتسل" ظاهره الإيجاب، وهو قول الشافعي (?) فيما قيل لهذا الأمر.

وأجيب عنه بأنه صرفه عن الوجوب إلى الندب حديث: "إن ميتكم يموت طاهراً فحسبكم أن تغسلوا أيديكم" أخرجه البيهقي (?) من حديث ابن عباس، وهو وإن ضعفه البيهقي فقد حسن ابن حجر (?) إسناده.

وفي حمله على الندب جمعاً بين الحديثين، أو يقال: أريد به غسل الأيدي، وأنه بين المراد من إيجاب الغسل، فيكون هو الواجب.

قوله: "أخرجه أبو داود والترمذي".

قلت: وصححه ابن حبان (?)، وحسنه الترمذي (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015