والطبراني (?) من حديث عبد الرحمن بن سمرة, والبزار (?) من حديث أبي سعيد، وابن عدي (?) من حديث جابر، وكلها ضعيفة, انتهى.
الثامن: حديث (يحيى بن سعيد):
8 - وعن يحيى بن سعيد: أنه بلغه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "مَا عَلَى أَحَدِكُمْ لَوْ اتّخّذَ ثَوْبَيْنِ لجُمُعَتِهِ سِوَى ثَوْبَيْ مِهْنَتِهِ". أخرجه مالك (?). [صحيح لغيره]
"المهنة" بفتح الميم وسكون الهاء: العمل والخدمة. ورُويَ بكسر الميم.
"أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه [368 ب] وآله وسلم قال: ما على أحدكم" أيها الحاضرون الجمعة.
"لو اتخذ ثوبين لجمعته" لصلاتها. "غير ثوبي مهنته" فسّرها المصنف.
وقوله: "ما عليه لو اتخذ" يدل على ندبية ذلك، وبّوب البخاري (?): باب يلبس أحسن ما يجد، وسرد في "الفتح" (?) أحاديث دالة على ذلك.