225/ 1 - عَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قال: قال رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم -: "لاَ تَبِيعُوا الثَّمَرَ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاَحُهُ, وَلاَ تَبِيعُوا الثَّمَرَ بِالتَّمْرِ" قال سالم: وأخبرني عبد الله عن زيد بن ثابت - رضي الله عنه - أنه قال: ثم رخص رسول الله - صلى الله عليه وسلم -[بعد ذلك] في بيع العرية بالرطب أو بالتمر، ولم يرخص في غيره، وكان ابن عمر إذا سئل عن صلاحها قال: حتى تذهب عنها العاهة. أخرجه الستة، وهذا لفظ الشيخين (?). [صحيح].

226/ 2 - وفي أخرى للخمسة إلا (?) البخاري: "نهى رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - عَنْ بَيْعِ النَّخْلِ حَتَّى يَزْهُوَ، وَعَنِ السُّنْبُلِ حَتَّى يَبْيَضَّ وَيَأْمَنَ الْعَاهَةَ, نَهَى الْبَائِعَ وَالْمُشْتَرِىَ". [صحيح].

قوله: "حتى يبدو صلاحه".

أقول: فسر بدو صلاحه الحديث الآتي بقوله: "يحمر ويصفر". كما فسر به يزهو وقد اختلف في هذا الحكم على أقوال:

أنه يبطل البيع مطلقاً. وهو قول ابن أبي ليلى والثوري (?). ودليله أن الأصل في النهي التحريم وبطلان العقد.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015