[الثلاثون] (?): (وعن ابن عباس - رضي الله عنه -):
30 - وعن ابن عباس - رضي الله عنهما -: "أَنَّهُ لَمْ يَرَ بِالقِرَاءَةِ للْجُنُبِ بَأْساً". أخرجه رزين، قلت: وعلقه البخاري (?)، والله أعلم.
"أنه لم ير بالقراءة للجنب بأساً" وهو رأي ولغيره لضعف أدلة المنع، والأصل الجواز.
قوله: "أخرجه رزين" أي: ذكره غير مخرج وبيض له ابن الأثير.
"قلت: وعلّقه البخاري" أحسن بهذه العبارة, فإنها صحيحة بخلاف تعبيره.
في مواضع بقوله: أخرجه البخاري تعليقاً؛ لأنها متناقضة إذ المعلق ليس بمخرج، إلا أنه لم يذكر ابن الأثير (?) أنه علقه البخاري، ولا رأيت في أبواب الجنب من البخاري (?) فينظر.
[الحادي والثلاثون] (?): حديث (عائشة - رضي الله عنها -):
31 - وعن عائشة - رضي الله عنها - قالت: "كَانَ رَسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - إِذاَ أَرَادَ أَنْ يَنَامَ وَهُوَ جُنُبٌ غَسَلَ فَرْجَهُ وَتَوَضَّأَ وُضُوءَهُ للِصَّلاَةِ". أخرجه الستة (?)، وهذا لفظ البخاري. [صحيح]
(كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا أراد أن ينام وهو جنب غسل فرجه وتوضأ وضوءه للصلاة).