"فإذا اغتسل أحدكم فليستتر" والاستتار جمع بين الصفتين؛ لأن من لا يستحي لا يستتر، أي: عن الناس بأي ساتر كما يأتي، وقد كان - صلى الله عليه وسلم - يبعد إذا أراد قضاء حاجته كما سلف.
قوله: "أخرجه أبو داود، والنسائي" ولفظه: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إن الله ستير فإذا أراد أحدكم أن يغتسل فليتوارى بشيء".
[الثاني والعشرون] (?):
22 - وعن أبي السمح - رضي الله عنه - قال: "كُنْتُ أَخْدُمُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -، فَكَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَغْتَسِلَ قَالَ: وَلِّنِي قَفَاكَ". فَأُوَلِّيهِ قَفَايَ فَاَسْتُرُهُ بِهِ. أخرجه النسائي (?). [صحيح]
حديث: "أبي السمح" تقدم ضبطه، وأنه من موالي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
"قال: كنت أخدم النَّبي - صلى الله عليه وسلم -، فإذا أراد أن يغتسل، قال: ولِّني قَفَاك، فأُوليَّه قفاي فأستره"، عن الناس وعن نفسه.
قوله: "أخرجه النسائي".