الأصغر، تحت الحدث الأكبر، لم يتم؛ لاختلاف المحلين إلاَّ أنَّهُ يقال له: قد انتقضت علة دخول الأقل تحت الأكثر وكأنه لا يشترط إطراد العلة.
قوله: "أخرجه الخمسة إلا البخاري".
[الثامن عشر] (?): حديث (عائشة - رضي الله عنها -). أيضاً.
وابن الأثير (?) جعل هذا نوعاً رابعاً فقال: الرابع: في مقدار الماء والإناء.
18 - وعنها - رضي الله عنها - قالت: "كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَالنَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ مِنْ قَدَحٍ، يُقَالُ لَهُ الفَرَقُ" (?). [صحيح]
قال سفيان - رحمه الله -: "الفَرقُ" ثلاثةُ آصع (?).
وقوله: "وعنها كنت اغتسل أنا والنبي - صلى الله عليه وسلم - من إناء واحد" بينته بقولها:
"يقال له الفرق" بفتح الفاء (?) [347 ب] والراء وسكونها، قدح يسع ستة عشر رطلاً، قاله ابن الأثير في "غريب الجامع" (?).
ولكنه خلاف قوله: "قال سفيان والفرق ثلاثة آصع" (?).