"وإن لم ينزل" قال ابن الأثير (?): أخرجه البخاري (?) ومسلم (?).
"فهذا لفظهما" [334 ب] كما قاله المصنف وهو كما في "الجامع" (?).
"فألزق الختان بالختان" أي: محل ختان الرجل بختان المرأة، "فقد وجب الغسل".
- وفي رواية مالك (?)، عن عائشة: "إِذَا جَاوَزَ الخِتَانُ الخِتَانَ فَقَدْ وَجَبَ الغُسْلُ، فَعَلْتُهُ أَنَا ورَسُول الله - صلى الله عليه وسلم -، فَاغْتَسَلْنَا". [موقوف صحيح]
قيل: "شُعَبِهَا الأَرْبَعِ" رجلاها وشَفْرَاها، وقيل ساقاها ويداها.
ومعنى: "جَهدَها" باشرها.
قوله: "وفي رواية مالك عن عائشة: إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل" ذكرها (?) من حديث أبي موسى عنها.
وأما زيادة: "فعلته أنا ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - فاغتسلنا" فهذا ليس من رواية مالك، بل هو من رواية الترمذي (?).
قال في "الجامع" (?): وفي رواية الترمذي مختصراً: "إذا جاوز الختان الختان، وجب الغسل،