وفيه: ستة فصول
(وَفِيهِ سِتَّةُ فُصْولِ)
(الأَولُ: فِيْ غَسْلِ الجَنَابَةِ)
زاد في "الجامع" (?): وفيه ثلاثة أنواع.
الأول: إلتقاء الختانين، في "النهاية" (?): الجنابة هي في الأصل البعد، وسمي الإنسان جنباً؛ لأنه نهي أن يقرب مواضع الصلاة حتى يتطهر، وقيل: لمجانبته الناس ما لم يغتسل. انتهى.
الأول: حديث (أبي هريرة - رضي الله عنه -):
1 - وعن أبي هريرة - رضي الله عنه -: أَنَّ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا الأَرْبَعِ، ثُمَّ جَهَدَهَا، فَقَدْ وَجَبَ الغُسْلُ" (?). أخرجه الخمسة إلا الترمذي، وهذا لفظ الشيخين. [صحيح]
زاد في رواية (?): "وإِنْ لَمْ يُنْزِلْ". [صحيح].
وعند أبي داود (?)، بَعْدَ قَوْلِهِ الأَرْبَعِ: "فالزَقَ الخِتَانُ بَالخِتَانَ فَقَدْ وَجَبَ الغُسْلُ". [صحيح]