وأنّ التقييد في الآية بقوله: {فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً} (?) خرج على الأغلب، لا أنه لا يباح التراب (?) إلاّ مع عدم الماء.
قوله: "أخرجه أبو داود" قال المنذري في "مختصر السنن" (?): أنه حسن، وفيه كلام في "التلخيص" (?).
وفي رواية لأبي داود (?): "أنه غسل مغابنه وتوضأ" ولم يقل: "تيمم"، قال البيهقي (?): الجمع بينهما أنه توضأ ثم تيمم عن الباقي، قال النووي (?): وهو متعين.
الحادي عشر: حديث (أبي سعيد - رضي الله عنه -):
11 - وعن أبي سعيد - رضي الله عنه - قال: "خَرَجَ رَجُلاَنِ فِي سَفَرٍ، فَحَضَرَتِ الصَّلاةُ ولَيْسَ مَعَهُمَا مَاءٌ، فَتيَمَّمَا صَعِيدًا طَيِّبًا فَصَلَّيَا، ثُمَّ وَجَدَا المَاءَ فِي الوَقْتِ فَأَعَادَ أَحَدُهُمَا الصَّلاَةَ وَالوُضُوءَ وَلَمْ يُعِدِ الآخَرُ، ثُمَّ أَتَيَا رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - فَذَكَرَا ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ لِلَّذِي لَمْ يُعِدْ: أَصَبْتَ السُّنّةَ وَأَجْزَأَتْكَ صَلاَتُكَ، وَقَالَ لِلَّذِي تَوَضَّأَ وَأَعَادَ: "لَكَ الأَجْرُ مَرَّتَيْنِ". أخرجه أبو داود (?) والنسائي (?). [حسن]