نَجِدْ المَاءً, فَأَمَّا أَنْتَ فَلَمْ تُصَلِّ، وَأَمَّا أنَّا فَتَمَعَّكْتُ فِي التُّرَابِ وَصَلَّيْتُ؛ فَقَالَ - صلى الله عليه وسلم -: إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ أَنْ تَضْرِبَ بِيَدَيْكَ الأَرْضَ، ثُمَّ تَنْفُخَ، ثُمَّ تَمْسَحَ بِهِمَا وَجْهَكَ وَكفَّيْكَ، فَقَالَ عُمَرُ: اتَقِ الله يَا عَمَّارُ، فَقَالَ: إِنْ شِئْتَ لَمْ أُحَدِّثْ بِهِ, فَقَالَ عُمَرُ: نُوَلِّيكَ مَا تَوَلَّيْتَ". أخرجه الخمسة (?) إلا الترمذي، وهذا لفظ الشيخين. [صحيح]
- وعند أبي داود (?): "إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ أَنْ تَقُولَ هَكَذَا، وَضَرَبَ بِيَدَيْهِ إِلَى الأَرْضِ، ثُمَّ نَفَخَهُمَا، ثُمَّ مَسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ إِلَى نِصْفِ الذِّرَاعِ". [صحيح دون قوله: "إلى نصف الذراع" فشاذٌ]
وفي أخرى له (?): "وَلَمْ يَبْلُغْ المِرْفَقَيْنِ ضَربَةً وَاحِدَةً". [صحيح]
وفي أخرى له (?): "إِلىَ المِرْفَقَيْنِ". [منكر]
- وأخرج الترمذي (?) من هذا الحديث: "أَنَّ رَسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - أَمَرَهُ بِالتَيَمُّمِ لِلْوَجْهِ وَالكَفَّيْنِ. قَالَ: وَقَدْ رُوِىَ عَنْهُ أَنّهُ قَالَ: تَيَمَّمْنَا مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - إِلَى المَنَاكِبِ وَالآبَاطِ".
"السَّرّيَهُ" (?) قطعة من الجيش، تبلغ أربعمائة.