"وعن صفوان بن عسّال - رضي الله عنه - قال: أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا كنا مسافرين أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن [317 ب] إلاّ من جنابة" فيجب النزع.

"ولكن" لا ننزعها "من بول وغائط ونوم" أي: بل نمسح عليها من هذه الثلاثة الأحداث ونحوها.

قوله: "أخرجه الترمذي، وصححه النسائي، واللفظ للنسائي، وعند الترمذي إذا كنا سفراً" عوضاً عن قوله: "إذا كنا مسافرين" والسفر جمع سافر، كصاحب وصحب، وقال ابن العربي (?): هي كلمة تقال للواحد والجمع، والذكر والأنثى، قاله في "النهاية" (?):

الثاني عشر:

12 - وعن أُبي بن عمارة - رضي الله عنه -: وَكَانَ قَدْ صَلَّى مَعَ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - إِلىَ القِبْلَتَيْنِ، أَنَّهُ قَالَ: يَا رَسُولَ الله! أَمْسَحُ عَلَى الخفَّيْنِ؟ قَالَ: "نَعَمْ"، قَالَ: يَوْمًا؟ قَالَ: "وَيَوْمَيْنِ"، قَالَ: وَثَلَاثَةً؟ قَالَ: "نَعَمْ، وَمَا شِئْتَ". أخرجه أبو داود (?). [ضعيف]

طور بواسطة نورين ميديا © 2015