قوله: "أخرجه الترمذي".
قلت: وسكت عليه، لم يصححه، ولم يُغرِّبه ولا حسنه، إلا أنه قال بعده (?): وقال (?) غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه [313 ب] وآله وسلم والتابعين: لا يمسح على العمامة إلا أن يمسح برأسه مع العمامة, وهو قول سفيان (?) الثوري، ومالك (?) بن أنس، وابن المبارك (?)، والشافعي (?). انتهى.
وذكر (?) قبل ذلك عن جماعة (?)، إجزاء المسح على العمامة وحدها.
الرابع:
4 - وعن جرير بن عبد الله البجلي - رضي الله عنه -: "أَنَّهُ تَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ فَقِيلَ: تَفْعَلُ هَذَا؟ قَالَ: نَعَمْ، رَأَيْتُ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - بَالَ ثُمَّ تَوَضَّأَ، وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ". قال الأعمش: قال إبراهيم النخعي: فكان أصحاب عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - يُعجبهم هذا الحديث؛ لأن إسلام جرير - رضي الله عنه - كان بعد نزول المائدة، هذا لفظ الشيخين.