وقال ابن رسلان في "شرح سنن أبي داود": اسمه كثير بن جهمان، أو راشد بن كيسان. انتهى.

قلت: وقد حققنا اسمه وثقته في "الرسالة في الإسبال" (?).

الباب السادس: في المسح على الخفين

(البَابُ السَادِسُ)

في المسح على الخفين

(في: المَسْحِ عَلَى الخُفَّين)

أي: في بيان شرعية مسح المتوضي على خفيه عوضاً عن غسل رجليه.

في "فتح الباري" (?) نقل ابن المنذر (?) عن ابن المبارك قال: ليس في المسح على الخفين بين الصحابة اختلاف؛ لأن كل من روي عنه منهم إنكاره، فقد روي عنه إثباته.

وقال ابن عبد البر (?): لا أعلم روى عن أحد من فقهاء السلف إنكاره، إلا عن مالك مع أن الروايات الصحيحة عنه مصرحة بإثباته.

وقد أشار الشافعي في الأم (?) [310 ب] إلى إنكار ذلك على المالكية، والمعروف المستقر عندهم الآن، قولان: الجواز مطلقاً، ثانيهما: للمسافر دون المقيم.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015