2 - ولأبي داود (?) والترمذي (?)، عن البراء - رضي الله عنه -: "لاَ تُصَلُّوا فِي مَبَارِكِ الإِبِلِ، فَإِنَّهاَ مِنَ الشّيَاطِينِ، وَسْئِلَ عَنْ مَرَابِضِ الغَنَمِ، فَقَالَ: صَلُّوا فِيِهاَ فَإِنّهاَ بَرَكَةٌ". [صحيح]
قوله: "ولأبي داود والترمذي عن البراء: لا تصلوا في مبارك الإبل، فإنها من الشياطين" هو بيان لعلة النهي.
"وسئل عن مرابض الغنم" أي: عن الصلاة فيها.
"فقال: صلوا فيها فإنها بركة" في "الجامع" (?) أنه أخرجه أبو داود والترمذي إلى قوله: "لا تتوضئوا منها" وظاهر صنيع المصنف أنه موقوف على جابر، وليس كذلك، فلفظه في "الجامع" (?): "سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الوضوء من لحوم الإبل ... " الحديث.
قلت: قال (?) الترمذي: صح في هذا الباب حديثان عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، حديث البراء (?)، وحديث جابر بن سمرة (?).