ونسبه إلى إخراج الشافعي (?) له وابن حبان (?)، والدارقطني (?) والحاكم (?). فدل على أن مس الذكر من دون حائل يوجب الوضوء.
والقول بنقضه قول سعد (?) وابن (?) عمر، وابن عباس (?)، وهو مذهب الشافعي (?) والأوزاعي (?) وأحمد (?) والمزني (?)، والمشهور عن مالك (?).