وقال بعض أهل العلم: ليس في القيء والرعاف وضوء، وهو قول مالك (?) والشافعي (?).

قال (?): وقد جوّد حسين المعلمي هذا الحديث عن يحيى بن أبي كثير، وحديث حسين أصح شيء في هذا الباب. انتهى.

وقال ابن منده (?): إسناده صحيح متصل.

وأجاب من لم يرَ الوضوء (?) من القيء بأنّ المراد بالوضوء في الحديث غسل اليدين.

قلت: وهو بعيد جداً، فإنه لا يهتم الراوي، ويسأل ويستثبت في الرواية، والمراد ذلك، إذا غسل اليدين من القيء له باعث طبيعي لما فيه من الاستقذار.

الرابع: الدم

(الرابع) من الأنواع الأربعة

(الدَّم) فإنه من الأحداث

الأول: حديث (المِسْور بن مخَرمة):

طور بواسطة نورين ميديا © 2015