وقال بعض أهل العلم: ليس في القيء والرعاف وضوء، وهو قول مالك (?) والشافعي (?).
قال (?): وقد جوّد حسين المعلمي هذا الحديث عن يحيى بن أبي كثير، وحديث حسين أصح شيء في هذا الباب. انتهى.
وقال ابن منده (?): إسناده صحيح متصل.
وأجاب من لم يرَ الوضوء (?) من القيء بأنّ المراد بالوضوء في الحديث غسل اليدين.
قلت: وهو بعيد جداً، فإنه لا يهتم الراوي، ويسأل ويستثبت في الرواية، والمراد ذلك، إذا غسل اليدين من القيء له باعث طبيعي لما فيه من الاستقذار.
(الرابع) من الأنواع الأربعة
(الدَّم) فإنه من الأحداث
الأول: حديث (المِسْور بن مخَرمة):