"حيث يبلغ الوضوء" ظاهره أنها تحلى الأرجل لأجل التحجيل، وظاهر الحديث أنهم يحلون، وإن لم يفعلوا الغرة والتحجيل.
وقد قالت طائفة من المالكية (?): لا يستحب الزيادة على الكعب، ولا المرفق لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "من زاد على هذا فقد أساء وظلم" (?)، وقد (?) رُدَّ ما قالته هذه الطائفة بأن رواية مسلم مصرحة في الاستحباب، فلا تعارض بالاحتمال.
وقولهم: أنه اتفق (?) العلماء على خلاف مذهب أبي هريرة باطل، فإنه مذهب ابن عمر، وقال به من السلف جماعة وقال به: أكثر الشافعية (?) والحنفية (?).
(السابعة) من التسع السنن
في مقدار الماء
(في مقدار الماء) الذي يتوضأ به أو يكون منه