قوله: "ولمسلم في أخرى".
قوله: "فانتهينا إليهم، وأعقابهم تلوح، لم يمسها الماء"، تمسك بهذا الرواية من يقول بإجزاء المسح (?)، ويحمل الإنكار على ترك التعميم.
قال الحافظ (?): لكن الرواية المتفق عليها أرجح، فتحمل هذه الرواية عليها بالتأويل، فيحمل قوله: "لم يمسها الماء" أي: بالغسل، جمعاً بين الروايتين.
قال (?): وأصرح من ذلك رواية مسلم (?) "عن أبي هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم -، رأى رجلاً لم يغسل عقبه فقال ذلك".
وأيضاً من قال بالمسح لم يوجب مسح العقب، والحديث حجة عليه (?).
قوله: "أسبغوا الوضوء" أي: أتموه بغسل الأعقاب.
- قال الترمذي (?): وَقَدْ رُوِىَ عَنِ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -: "وَيْلٌ لِلأَعْقَابِ وَبُطُونِ الأقدَامِ مِنَ النَّارِ" (?).