"شوبوه" أي: اخلطوه.

197/ 4 - وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "الْحَلِفُ مَنْفَقَةٌ لِلسِّلْعَةِ مَمْحَقَةٌ لِلْكَسْب". أخرجه الشيخان (?)، وهذا لفظهما، وأبو داود (?) ولفظه: مَمْحَقَةٌ لِلْبَرَكةِ. [صحيح].

198/ 5 - وَعَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ - رضي الله عنه - أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، فَإِنْ صَدَقَ الْبَيِّعَانِ وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُما فِي بَيْعِهِمَا، وَإِنْ كَذَبَا وَكَتَمَا فَعَسَى أَنْ يَرْبَحَا رِبْحاً مَا، وَيُمْحَقَا بَرَكَةَ بَيْعِهِمَا".

وفي رواية: "مُحِقَتْ بَرَكَةَ بَيْعِهِمَا: الْيَمِيْنُ الْفَاجِرَةُ مَنفقَةُ للسِّلعةِ مُمْحِقةٌ لِلْكَسْبِ". أخرجه الخمسة (?) [144/ ب].

الفصل الثاني: في التساهل والتسامح في البيع والإقالة

الفصل الثاني من فصول كتاب البيع الأربعة

قوله: "في التساهل والتسامح". هو تفاعل. أي: التساهل بين البايع والمشتري وهذه الترجمة لفظ ابن الأثير (?)، فتبعه المصنف، وكان القياس أن يزيدا لفظ الشراء فإنه اشتمل عليه الحديث بل والقضاء وترجم البخاري (?) لهذا الحديث بقوله: باب السهولة والسماحة في الشراء والبيع. انتهى.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015