أخرجه أبو داود (?) والنسائي (?). [حسن]
"أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب معه بثلاثة أحجار" ليس الشرط أن يذهب بهن معه, بل المراد حصولها عند الاستطابة، بدليل أنه - صلى الله عليه وسلم - لم يذهب بهن معه، كما في حديث ابن مسعود (?) الآتي [258 ب] ولا دليل فيه على أنه لا بد من الثلاث عملاً بمفهوم العدد، بل بحديث [سلمان] (?): أنه قال - صلى الله عليه وسلم -: "ولا يستنج أحدكم بأقل من ثلاثة أحجار" رواه مسلم (?).
ففيه النهي عن دون الثلاث، وأخذ بهذا أحمد (?) والشافعي (?)، وجماعة من أئمة الحديث فقالوا: لا يجزي أقل من ثلاثة أحجار، مع مراعاة الإنقاء، فإذا لم يحصل بها زاد حتى ينقى،
ويستحب أن يكون وتراً لقوله: "ومن استجمر فليوتر" وهو وإن كان ظاهره الإيجاب، إلاّ أنها قامت قرينة الاستحباب بقوله في حديث أبي داود (?): "من فعل فقد أحسن، ومن لا فلا حرج".