"أو يستقبل القبلة بغائط أو بول" وكذا فهي عن استدبارها كما تقدم، ونهى في الاستجمار "عن الروثة, والعظام" فلا يجوز الاستجمار بهما، وعلل في الحديث: "أن الروثة ركس"، وفي آخر: "إنها طعام دواب الجن، وإنّ العظام قوتهم"، واستوفينا ذلك في "سُبل السلام" (?).

"وقال: لا يستنجي أحدكم بدون (?) ثلاثة أحجار" هو نص في استيفاء ثلاث مسحات، فلا بد من إزالة النجاسة, واستيفاء ثلاث مسحات قالوا: ولو بحجر واحد له ثلاثة أحرف.

قلت: الحديث يقتضي ثلاث أحجار بنصه, وإلحاق غيرها بها من باب القياس بملاحظة المعنى المراد، وهو إزالة النجاسة.

قوله: "أخرجه الخمسة إلاّ البخاري [252 ب] واللفظ لمسلم".

- وله (?) في رواية عن جابر - رضي الله عنه - قال: "قَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: إِذَا اسْتَجْمَرَ أَحَدُكُمْ فَلْيُوتِرْ". [صحيح]

قال الخطابي (?) "الخِرَاءَة" مكسورة الخاء ممدودة الألف: التخلي والقعود للحاجة.

قال (?): وأكثر الرواة يفتحون الخاء، ولا يمدون الألف، وقال الجوهري في "الصحاح" (?): الخراءة بالفتح والمد.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015