وقال النووي (?): المراد أنهم كرهوا ذلك، وزعموا أن شهامة الرجال لا تقتضي التستر على ما كانوا عليه في الجاهلية، ويؤيده ما في رواية البغوي في معجمه، فإن في لفظه: "كما تبول المرأة وهو قاعد" وفي معجم الطبراني: "وهو جالس كما تبول المرأة".
قوله: "أخرجه أبو داود والنسائي" وكان عليه أن يقول: واللفظ له؛ لأنّ في ألفاظ (?) أبي داود مخالفة كما قدمنا.
السادس عشر: حديث (أبي سعيد - رضي الله عنه -):
16 - وعن أبي سعيد - رضي الله عنه - قال: سَمِعْتُ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: "لاَ يَخْرُجِ الرَّجُلانِ يَضْرِبَانِ الغَائِطَ كَاشِفَيْنِ عَنْ عَوْرَتِهِمَا يَتَحَدَّثَانِ، فَإِنَّ الله تَعَالَى يَمْقُتُ عَلَى ذَلِكَ". أخرجه أبو داود (?). [ضعيف]
"يَضْرِبَانِ" أي: يقصدان الخلاء.