"قيل لقتادة" راوي الحديث، ولفظ أبي داود (?): "قالوا" وهكذا لفظه في "الجامع" (?).

"قال: كان يقال: إنَّها مساكن الجن" فالبول في مساكنهم أذية لهم، لا يحل، وقد يخرج عليه ما يؤذيه منها.

قوله: "أخرجه النسائي".

السادس: حديث (عبد الله بن مغفل - رضي الله عنه -):

6 - وعن عبد الله بن مغفل - رضي الله عنه - قال: قَالَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "لاَ يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي مُسْتَحَمِّهِ؛ فَإِنَّ عَامَّةَ الوَسْوَاسِ مِنْهُ". أخرجه أصحاب السنن (?). [ضعيف]

وزاد أبو داود: "ثُمَّ يَغْتَسِلُ فِيهِ".

"قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: لا يبولنّ أحدكم في مستحمه"، بضم الميم، وسكون السين المهملة، فمثناة فوقية، فحاء مهملة مفتوحة, مأخوذ من الحميم، وهو الماء الحار الذي يغتسل به. "فإنّ عامة الوَسْوَاسِ" بفتح الواو.

"منه" قال الخطابي (?): إنما نهى عن ذلك، إذا لم يكن المكان حدراً مستوياً لا تراب عليه، صلباً أو مبلطاً أو لم يكن له مسلك ينفذ منه البول ويسيل [242 ب] منه الماء، فيتوهم المغتسل أنه

طور بواسطة نورين ميديا © 2015