"في أخرى: فتقصه" بالمثناة الفوقية مفتوحة, والقاف وصاد مهملة، في النهاية (?): فتقصه بريقها، أي: فتقص موضعة من الثوب بأسنانها و"بريقها"، لتذهب أثره كأنه من القص القطع أو تتبع الأثر، يقال قصّ الأثر، واقتصَّه أن أتتبعه. انتهى. والمصنف قد فسّره بالفرك.
قوله: "وفي أخرى للبخاري: قالت: كانت إحدانا تحيض، ثم تقرص الدم" بالقاف والصاد المهملة، إلاّ أنه في لفظ البخاري (?): "تقترص".
قال ابن حجر (?): بوزن تفتعل، أي: تغسله بأطراف أصابعها.
"من ثوبها عند طهرها فتغسله وتنضح سائره (?) " فيه دليل على جواز ترك النجاسة في الثوب، عند عدم الحاجة إلى تطهيره.
(الفصل الرابع) من فصول الباب الثاني في إزالة النجاسة
في الكلب وغيره من الحيوان
(في حكم الكلب وغيره من الحيوان)
الأول: حديث (أبي هريرة - رضي الله عنه -):
1 - عن أبي هريرة - رضي الله عنه -: أَنَّ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "طُهُورُ إِنَاءِ أَحَدِكُمْ إِذَا وَلَغَ فِيهِ الكَلْبُ أَنْ يَغْسِلَهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ أُولَاهُنَّ بِالتُّرَابِ". أخرجه الستة (?)، واللفظ لمسلم. [صحيح]