"في أخرى: فتقصه" بالمثناة الفوقية مفتوحة, والقاف وصاد مهملة، في النهاية (?): فتقصه بريقها، أي: فتقص موضعة من الثوب بأسنانها و"بريقها"، لتذهب أثره كأنه من القص القطع أو تتبع الأثر، يقال قصّ الأثر، واقتصَّه أن أتتبعه. انتهى. والمصنف قد فسّره بالفرك.

قوله: "وفي أخرى للبخاري: قالت: كانت إحدانا تحيض، ثم تقرص الدم" بالقاف والصاد المهملة، إلاّ أنه في لفظ البخاري (?): "تقترص".

قال ابن حجر (?): بوزن تفتعل، أي: تغسله بأطراف أصابعها.

"من ثوبها عند طهرها فتغسله وتنضح سائره (?) " فيه دليل على جواز ترك النجاسة في الثوب، عند عدم الحاجة إلى تطهيره.

الفصل الرابع: في حكم الكلب وغيره من الحيوان

(الفصل الرابع) من فصول الباب الثاني في إزالة النجاسة

في الكلب وغيره من الحيوان

(في حكم الكلب وغيره من الحيوان)

الأول: حديث (أبي هريرة - رضي الله عنه -):

1 - عن أبي هريرة - رضي الله عنه -: أَنَّ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "طُهُورُ إِنَاءِ أَحَدِكُمْ إِذَا وَلَغَ فِيهِ الكَلْبُ أَنْ يَغْسِلَهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ أُولَاهُنَّ بِالتُّرَابِ". أخرجه الستة (?)، واللفظ لمسلم. [صحيح]

طور بواسطة نورين ميديا © 2015