قوله: "أخرجه الترمذي بغير إسناد" عرّفناك أنّ الأولى أن يقال: ذكره الترمذي (?) حيث لا إسناد له.

الفصل الثالث: في دم الحيض

(الفصل الثالث) من الخمسة التي ذكرت في باب إزالة النجاسة.

في دم الحيض.

(في دم الحيض) أي: في حكم إزالته.

والحيض (?): أصله السيلان، وفي العرف (?): جريان دم المرأة من موضع مخصوص في أوقات مخصوصة.

الأول: حديث (أسماء بنت أبي بكر - رضي الله عنها -).

1 - عن أسماء بنت أبي بكر - رضي الله عنها - قالت: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَتْ: إِحْدَانَا يُصيبُ ثَوْبَهَا مِنْ دَمِ الحَيْضَةِ، كَيْفَ تَصْنَعُ بِهِ؟ قَالَ: "تَحُتُّهُ, ثُمَّ تَقْرُصُهُ بِالمَاءِ, ثُمَّ تَنْضَحُهُ, ثُمَّ تُصَلِّى فِيهِ". أخرجه الستة (?). [صحيح]

"قالت: جاءت امرأة" هي أسماء الراوية نفسها كما في رواية الشافعي (?) بإسناد صحيح، ولا يستنكر إبهام الراوي نفسه، كما في حديث أبي سعيد في قصة الرقية بالفاتحة (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015