قوله: "أخرجه الترمذي بغير إسناد" عرّفناك أنّ الأولى أن يقال: ذكره الترمذي (?) حيث لا إسناد له.
(الفصل الثالث) من الخمسة التي ذكرت في باب إزالة النجاسة.
في دم الحيض.
(في دم الحيض) أي: في حكم إزالته.
والحيض (?): أصله السيلان، وفي العرف (?): جريان دم المرأة من موضع مخصوص في أوقات مخصوصة.
الأول: حديث (أسماء بنت أبي بكر - رضي الله عنها -).
1 - عن أسماء بنت أبي بكر - رضي الله عنها - قالت: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَتْ: إِحْدَانَا يُصيبُ ثَوْبَهَا مِنْ دَمِ الحَيْضَةِ، كَيْفَ تَصْنَعُ بِهِ؟ قَالَ: "تَحُتُّهُ, ثُمَّ تَقْرُصُهُ بِالمَاءِ, ثُمَّ تَنْضَحُهُ, ثُمَّ تُصَلِّى فِيهِ". أخرجه الستة (?). [صحيح]
"قالت: جاءت امرأة" هي أسماء الراوية نفسها كما في رواية الشافعي (?) بإسناد صحيح، ولا يستنكر إبهام الراوي نفسه، كما في حديث أبي سعيد في قصة الرقية بالفاتحة (?).