وأن الفضل عن طهور طاهر (?).
قوله: "أخرجه الخمسة إلاّ الترمذي واللفظ للشيخين" وفيه زيادة على ما ساقه المصنف مسرودة في "الجامع" (?) منها قول أبي جُحيفة "فأخذت بيده فوضعتها على وجهي فإذا هي أبرد من الثلج وأطيب رائحة من المسك" (?).
التاسع: حديث (نافع عن ابن عمر).
9 - وعن نافع: أن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: لاَ بَأْسَ أَنْ يُغْتَسَلَ بِفَضْلِ المَرْأَةِ ماَ لَمْ تَكُنْ حَائِضاً أَوْ جُنُباً. أخرجه مالك (?). [موقوف صحيح]
"أنه قال: لا بأس أن يُغْتَسَل" مبني للمجهول.
"بفضل المرأة" أي: أو يتوضأ بالأولى.
"ما لم تكن حائضاً" سواء كان غسلها للحيض عند طهورها أو لغيره.
"أو جنباً" هذا رأي منه (?).
قوله: "أخرجه مالك".
[العاشر] (?): حديث (عائشة - رضي الله عنها -).