قوله: "أخرجه أبو داود والنسائي" قال في "الجامع" (?): إلاّ أنه زاد في أوله: "نهى أن يمتشط أحدنا كل يوم أو يبول في مغتسله" وقد أخرجها أبو داود (?) وحدها.
قال الخطابي (?): أهل الحديث لم يرفعوا حديث النهي عن الاغتسال بفضل المرأة ولا بفضل الرجل، ولو ثبت فهو منسوخ، والجمهور (?) على جواز تطهر الرجل بفضل المرأة وعكسه.
السابع: حديث (ابن عباس - رضي الله عنهما -).
7 - وعن ابن عباس- رضي الله عنهما - قال: اغْتَسَلَ بَعْضُ أَزْوَاجِ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - في جَفْنَةٍ فَجَاءَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - ليَغْتَسِلَ مِنْهاَ أَو يَتَوَضَأ. فقَالَتْ: إِنِّي كُنْتُ جُنُباً. فقَالَ - صلى الله عليه وسلم -: "إِنَّ المَاءَ لاَ يَجْنبُ". أخرجه الترمذي (?) وصححه. [صحيح]
"قال: اغتسل بعض أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - في جفنة فجاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ليغتسل منها أو يتوضأ فقالت إني كنت جنباً" أي: وقد اغتسلت منه.
"فقال: إنّ [222 ب] الماء لا يجنب" ضبط بكسر النون وضمها، أي: لا يضره الجنابة إن اغتسل منه عليها.
قوله: "أخرجه الترمذي وصحّحه".