قوله: "فيه" يفيد جواز "منه" بمفهومه فيفيد اختصاص النهي بالانغماس، ولمسلم "منه" فيفيد منع التناول.
والبول في الماء الذي لا يجري مكروه (?)، إن كان كثيراً، وحرام إذا كان قليلاً لفساد الماء بالنجاسة, وللظاهرية (?) بحث استوفيناه في حواشي شرح العمدة (?)، وبسطنا تحقيقه، وإيراد الناس عليهم، ودفعه وهو بحث نفيس.
قوله: "أخرجه الخمسة وهذا لفظ الشيخين".
قوله: "ولمسلم" (?) والنسائي (?) أيضاً.
"في" رواية (?). "أخرى" عن أبي هريرة مرفوعاً.
"لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب قالوا: كيف نفعل يا أبا هريرة" أي: إذا أردنا أن نغتسل من جنابة. "فقال: يتناوله تناولاً" وجوابه دال أنّ رواية "منه" بمعنى "فيه".
الخامس:
5 - وعن يحيى بن عبد الرحمن. أَنَّ عُمَرَ - رضي الله عنه - خَرَجَ في رَكْبٍ فِيْهِم عَمْرُو بنُ العَاَصِ حَتَّى وَرَدَا حَوْضاً. فَقاَلَ عَمْرُو بنُ العاَصِ: يَا صَاحِبَ الحَوضِ، هَلْ تَرِدُ حَوْضَكَ السَّبَاعُ؟ فقاَلَ عُمَرُ بنُ الخَطّابِ: يَا صَاحِبَ الحَوْضِ لاَ تُخْبِرْنَا فَإِنَّا نَرِدُ عَلَى السِّباعَ وَترِدُ عَلَيْناَ، وَإِنِّي سَمِعْتُ رسُولَ الله