قوله: "وما صدت بكلبك" الذي هو غير معلم.
"فأدركت ذكاته فكل"؛ لأنه ليس للكلب فيه إلاّ إمساكه, فهو كما لو أمسكه إنسان وأعطاه إياه فذكَّاه.
قوله: "أخرجه الخمسة".
الثالث: حديث (أبي ثعلبة) أيضاً.
3 - وعنه - رضي الله عنه - قال: قال رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذاَ رَمَيتَ بِسَهْمِكَ فَغَابَ عَنْك فَأَدْرَكْتَهُ فَكُلهُ مَا لَمْ يُنْتِنْ". أخرج مسلم (?) وأبو داود (?) والنسائي (?). [صحيح]
قوله: "قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إذا رَمَيْتَ بسهمك فغاب عنك" أي: المرمى.
"فأدركت" بعد غيبته عنك. "فكله ما لم ينتن" بتغير بجيافة ونحوها، قيل: أن النهي عن أكل المنتن للتنزيه (?)، لا للتحريم، وكذا سائر اللحوم والأطعمة المنتنة يكره أكلها، ولا تحرم إلاّ أن يخاف منها الضرر.
قلت: لعلَّ قرينه حمل النهي على التنزيه. حديث أنه - صلى الله عليه وسلم - "أكل إهالة سنخة" (?) أي: منتنة.