وهذا رأي من ابن عمر، أو فيه خلاف أوضحناه في حواشي "ضوء النهار" (?).

قوله: "أخرجه مالك".

الخامس: حديث ابن المسيب.

5 - وعن ابن المسيب قال: قَضَى عُمَرَ - رضي الله عنه -: أَنَّهُ إِذَا أُرْخِيَتْ السُّتُورُ في النَّكَاحِ وَجَبَ الصَّدَاقُ. أخرجه مالك (?). [موقوف صحيح]

قوله: "قال: قضى عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أن إذا أرخيت الستور" على الزوج وامرأته.

"في النكاح وجب الصداق" للمرأة كاملاً، وهو مذهب عمر أنه جعل الخلوة كالمسيس في إيجاب الصداق، وفيه خلاف قررنا في حواشي ضوء النهار (?): أن الحق أنه لا يوجب الصداق كاملاً إلا (?) المسيس بأدلة هنالك.

قوله: "أخرجه مالك".

السادس:

6 - وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: لمَّا تَزَوَّجَ عَلَيٌّ فَاطِمَةَ - رضي الله عنها - أَرَادَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا، فَمَنَعَهُ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - حَتَّى يُعْطِيَهَا شَيْئًا. فَقَالَ: لَيْسَ لِي شَيْءٌ. فَقَالَ - صلى الله عليه وسلم -: "أَعْطِهَا دِرْعَكَ" فَأَعْطَاهَا دِرْعَهُ، ثُمَّ دَخَلَ بِهَا. أخرجه أبو داود (?) والنسائي (?). [صحيح]

طور بواسطة نورين ميديا © 2015