قلت: وقال (?): حديث ابن مسعود حسن صحيح، وقد رُوي عنه من غير وجه، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - وغيرهم. وبه يقول الثوري وأحمد (?) وإسحاق.
وقال (?) بعض أهل العلم من أصحاب (?) النبي - صلى الله عليه وسلم - منهم علي بن أبي طالب [- عليه السلام -] (?) وزيد بن ثابت وابن عباس وابن عمر: إذا تزوج الرجل امرأة ولم يدخل بها ولم يفرض لها صداقاً حتى مات؛ قالوا: لها الميراث، ولا صداق لها وعليها العدة. وهو قول الشافعي (?).
قالوا: لو ثبت حديث بروع بنت واشق لكان (?) الحجة فيما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - , وروي عن الشافعي أنه رجع عن هذا القول وقال بحديث بروع بنت واشق. انتهى.
وفي "معالم التنزيل" (?) للبغوي: أنه كان علي - عليه السلام - يقول: لا يقبل أعرابي من أشجع على كتاب الله وسنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، يعني قوله تعالى: {لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ