"أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال لرجل" لم يسمه أحد فيما أعلم.
"أترضى أن أزوجك من فلانة" لفظ أبي داود (?): "فلانة" من دون كلمة "من"، ولفظ ابن الأثير (?): لفظ المصنف في الإتيان بها، وفي "القاموس" (?): وتزوجت امرأة أو بها، وهذه قليلة. انتهى.
"وقال للمرأة: أترضين أن أزوجك من فلان" لفظ السنن (?): "فلاناً" بدون "من" أيضاً، وكذلك لفظ "الجامع" (?) بدون "من".
قوله: "فزوّج أحدهما من صاحبه" ليس كلمة (?) "من" في أبي داود ولا في "الجامع".
قوله: "فدخل بها ولم يفرض صداقاً" أي: لم قد فرض كما يأتي.
"ولم يعطها شيئاً" فيه أنه لا بد من رضا الرجل بالمرأة ورضاها به, وأنه يصح الدخول قبل فرض المهر.
قوله: "وكان ممن شهد الحديبية" بالتخفيف وشُدِّد، وبعد هذا في "سنن أبي داود" (?) و"الجامع" (?): "وكان ممن شهد الحديبية له سهم بخيبر" فسقط من كلام المصنف.