أخرجه الخمسة (?). [صحيح]
قوله: "أعتق صفية" هي بنت حيي بن أخطب اصطفاها - صلى الله عليه وسلم - من سبي خيبر، فكانت مملوكة له فأعتقها.
"وجعل عتقها صداقها" اختلف العلماء (?) في ذلك، فقيل: أنه - صلى الله عليه وسلم - أعتقها تبرعاً بلا عوض ولا شرط، ثم تزوجها برضاها بلا صداق، ونُسب هذا إلى المحققين من الجمهور (?).
قالوا (?): وهذا من خصائصه - صلى الله عليه وسلم - أنه يجوز له النكاح بلا صداق حالاً ومالاً بخلاف غيره، وقيل: معناه شرط عليها أن يعتقها ويتزوجها فقبلت فلزمها الوفاء به، وقيل: أعتقها وتزوجها على قيمتها وكانت مملوكة له.
قالوا: ولا يجوز هذا ولا الذي قبله لغيره - صلى الله عليه وسلم -.
قلت: ظاهر قول أنس أنه جعل - صلى الله عليه وسلم - العتق نفس الصداق، وأي مانع عنه، فإنها مملوكة فهي مال له ولذا يبيعها، فجعل هذا المال لها إلى مقابل نكاحها، وبسطنا القول فيه في حواشي "ضوء النهار" (?).