منها: جواز عرض المرأة نفسها على أهل الصلاح.
ومنها: جواز النظر من الرجل إلى الأجنبية يريد التزوج بها وإن لم يكن خاطباً.
ومنها: ولاية الإمام على إنكاح المرأة التي لا ولي لها إذا أتت، إلا أن في بعض ألفاظ الحديث: "أنها فوضت أمرها إليه" وذلك توكيل (?).
ومنها: أنه يعقد للمرأة من غير سؤال عن وليها هل موجود أو لا؟ حاضر أو لا؟ ولا سؤالها: هل هي في عصمة زوج أو لا؟ وإلى هذا ذهب جماعهَ حملاً على ظاهر الرواية، وذهبت الهادوية (?) إلى تحليف الغريبة احتياطاً. [194 ب].
ومنها: أن الهبة لا تثبت إلا بالقبول.
ومنها: أنه لا بد من الصداق (?) في النكاح، وأنه يصح أن يكون شيئاً يسيراً، فإن قوله: "ولو خاتماً من حديد" مبالغة في تقليله فيصح بكل ما تراضى عليه الزوجان، أو من إليه ولاية العقد فيما فيه منفعة، وضابطه: أن كل ما يصح أن يكون قيمة وثمناً لشيء صح أن يكون مهراً.
ونقل القاضي عياض (?) الإجماع على أنه لا يصح أن يكون من ما لا قيمة له.
وقال ابن حزم (?): يصح بكل ما يسمى شيئاً ولو حبة شعير، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "هل تجد شيئاً".