رُبَّ هجر يكون من خوف هجر ... وفراق يكون خوف فراق
قوله: "أخرجه الستة إلا النسائي".
الثاني: حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -.
2 - وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "لَا يَحِلُّ لمُؤْمِنٍ أَنْ يَهْجُرَ مُؤْمِنًا فَوْقَ ثَلَاثٍ, فَإِنْ مَرَّتْ بِهِ ثَلَاثٌ فَلْيَلْقَهُ وَلْيُسَلِّمْ عَلَيْهِ، فَإِنْ رَدَّ عَلَيْهِ فَهُمَا شَرِيكانِ فِي الأَجْرِ، وَإِنْ لَمْ يَرُدَّ فَقَدْ بَاءَ بِالإِثْمِ" (?) [صحيح]
وفي أخرى (?): "مَنْ هَجَرَ فَوْقَ ثَلَاثٍ فَماتَ دَخَلَ النَّارَ". أخرجه أبو داود. [صحيح]
"قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: لا يحل لمؤمن أن يهجر مؤمناً فوق ثلاث" كما سلف، وقد بوّب البخاري (?) في صحيحه لجواز الهجران بقوله: باب ما يجوز من الهجران لمن عصى. أراد (?) بهذه الترجمة بيان [179 ب] الهجران الجائز؛ لأن عموم النهي مخصوص بمن لم يكن لهجرانه سبب مشروع (?).