"في جداره" في "فتح الباري" (?) استدل به على أن الجدار إذا كان لواحد وله جار فأراد أن يضع جذعه عليه جاز، سواء أذن المالك أم لا، فإن امتنع أجبر، وبه قال أحمد (?) وإسحاق وغيرهما من أصحاب الحديث، وابن حبيب من المالكية (?)، والشافعي (?) في القديم، وعنه في الحديث قولان أشهرهما: اشتراط إذن المالك، فإن امتنع لم يجبر، وهو قول أبي حنيفة.

وحمل الأمر في الحديث على الندب والنهي على التنزيه جمعاً بينه وبين الأحاديث الدالة على تحريم مال المسلم إلا برضاه، وفيه نظر كما سيأتي (?).

وجزم الترمذي (?) وابن عبد البر (?) بالقول القديم على الشافعي، وهو نصه في البويطي.

قال البيهقي (?): لم نجد في السنن الصحيحة ما يعارض هذا الحكم إلا عمومات لا يستنكر أن يخصصها، وقد حمله الراوي على ظاهره وهو أعلم بالمراد بما حدث به.

"ثم [قال] (?) أبو هريرة" في رواية لأحمد (?): "فلما حدثهم أبو هريرة [176 ب] بذلك طأطؤوا رؤوسهم".

طور بواسطة نورين ميديا © 2015