واختلف (?) في حد الجوار، فجاء عن علي - عليه السلام -: "من يسمع النداء فهو جار"، وقيل: "من صلَّى صلاة الصبح معك في المسجد فهو جار".
وعن عائشة (?) - رضي الله عنها -: "حق الجوار أربعون داراً من كل جانب".
وأخرج الطبراني (?) مثله عن كعب بن مالك مرفوعاً، قال الحافظ ابن حجر: بسند ضعيف.
وأخرج ابن وهب (?) عن يونس عن ابن شهاب: "أربعون داراً عن يمينه [175 ب] وعن يساره ومن خلفه ومن بين يديه" وهذا يحتمل أن يريد به كالأول، ويحتمل أن يريد التوزيع، فيكون من كل جانب عشر.
قوله: "أخرجه البخاري وأبو داود".
وفي أخرى للشيخين (?) عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قَالَ رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "لَا تَحْقِرَنَّ جَارَةٌ لجِارَتِهَا وَلَوْ فِرْسِنَ شَاةٍ". [صحيح]
"الفِرسَنُ" (?): خُفُّ البعير، وقد استعير هنا للشاة فسمى ظِلفَها به.