"أنّ رجلاً مرّ على النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو يبول فسلّم فلم يرد عليه" إمّا لكراهة الكلام حال البول، أو لأنه على غير طهارة.
قوله: "أخرجه الخمسة إلاّ البخاري".
قوله: "وفي رواية" أي: لابن عمر.
"زاد أبو داود: ثم اعتذر إليه وقال: إني كرهت أن أذكر الله إلا على طهر".
لفظه عند أبي داود (?): "قال نافع: انطلقت مع ابن عمر في حاجة إلى ابن عباس فقضى ابن عمر حاجته, وكان من حديثه يومئذٍ أن قال: مرّ رجل في سكة من السكك فلقي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقد خرج من غائط أو بول، فسلَّم عليه الرجل، فلم يردَّ عليه، حتى إذا كاد الرجل أن يتوارى في السكة ضرب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بيديه على الحائط ومسح بهما وجهه، ثم ضرب