"قالت: مرّ علينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في نسوة" أي: ونحن في جماعة نساء.

"فسلّم علينا".

وفي "صحيح البخاري" (?): "أنَّ الصحابة كانوا ينصرفون من الجمعة فيمرون على عجوز في طريقهم فيسلمون عليها .. " الحديث.

قال ابن القيم (?): الصواب في مسألة السلام على النساء يسلم على العجائز وذوات المحارم دون غيرهن. انتهى.

قوله: "أخرجه أبو داود والترمذي".

"وفي رواية للترمذي (?): فألوى بيده بالتسليم" لفظها في "الجامع" (?): "قالت: مرّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في المسجد يومًا ونحن عصبة من النساء فألوى يده بالتسليم" وقال: هذا حديث حسن، انتهى.

قال النووي (?): هذا محمول على أنه - صلى الله عليه وسلم - جمع بين اللفظ والإشارة، يدل على هذا أنّ أبا داود روى هذا الحديث فقال في روايته: "فسلم علينا" انتهى.

السابع:

7 - وعن عبيد الله بن أبي رافع عن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه -. قَالَ أَبُو دَاوُدَ: رَفَعَهُ الحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، أَيْ: عَنْ رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "يُجْزِئُ عَنِ الَجَماعَةِ إِذَا مَرُّوا أَنْ يُسَلِّمَ أَحَدُهُمْ, وَيُجْزِئُ عَنِ الجُلُوسِ أَنْ يَرُدَّ أَحَدُهُمْ".

طور بواسطة نورين ميديا © 2015