2 - وعن جابر - رضي الله عنه - قال: قَالَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "المَجَالِسُ بِالأَمَانةِ إِلاَّ ثَلاَثَةَ مَجَالِسَ: سَفْكُ دَمٍ حَرَامٍ، أَوْ فَرْجٌ حَرَامٌ، أَوِ اقْتِطَاعُ مَالٍ بِغَيْرِ حَقٍّ". أخرجه أبو داود (?). [ضعيف]

"قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: المجالس بالأمانة" في "النهاية" (?): هذا ندب إلى ترك إعادة ما يجري في المجلس من قول أو فعل، وكأن ذلك أمانة عند من سمعه أو رآه، والأمانة: تقع على الطَّاعة والعبادة والثقة والوديعة، والأمان، وقد جاء في كل منها أحاديث (?).

"إلاّ ثلاثة" فلا يكتمها من رآها.

"سفك دم حرام، أو فرج حرام، أو اقتطاع مال بغير حق" فإن هذه منكرات لا يحل الكتم على من فعلها.

قوله: "أخرجه أبو داود".

قلت: قال المنذري (?): فيه ابن أخي جابر: مجهول.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015