أخرجه الثلاثة (?) وأبو داود (?). [صحيح]

وأخرجه الخمسة (?) إلا النسائي عن ابن مسعود - رضي الله عنه - بمعناه. [صحيح]

قوله: "إذا كانوا" أي: أهل المجلس.

"ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الثالث" [112 ب] وذكر علة النهي بقوله: "فإنّ ذلك يحزنه" لأنه يتوهم أنهما إنما طويا عنه الحديث؛ لأنه ليس بأهل للخطاب؛ ولأنه يجوز أنّ ذلك لأمر يعود عليه ضرره، قالوا: وكذا ثلاثة فأكثر بحضرة واحد وهو نهي تحريم عام في سفر، وحضر عند الجمهور (?).

ورخصّه بعض العلماء بالسفر؛ لأنه مظنة الخوف.

وادعى بعضهم أنه منسوخ، وإنما كان أول الإسلام، فلما فشى الإسلام سقط النهي، وكان المنافقون يفعلون ذلك بحضرة المسلمين فيحزنوهم.

وأمّا إذا كان أهل المجلس (?) أربعة فتناجى اثنان دون اثنين فلا يدخل تحت النهي.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015