أخرجه أبو داود (?) والنسائي (?). [حسن]

قوله: "لا يجوز لامرأة أمر في مالها إذا ملك زوجها عصمتها" أي: عقدة نكاحها، والمراد: لا تنفق من مالها إلاَّ بإذنه.

قال الخطابي (?): هذا عند أكثر العلماء، على معنى حسن العشرة، واستطابة نفس الزوج بذلك، إلاَّ أنَّ مالك (?) بن أنس قال: تردُّ ذلك حتى يأذن الزوج.

قال الخطابي (?): ويحتمل أن يكون ذلك من غير الرشيدة، وقد ثبت أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال للنساء: "تصدقن، فجعلت المرأة تلقي القرط، والخاتم، وبلال يتلقاها بردائه" (?) وهذه عطية بغير إذن أزواجهن.

قوله: "أخرجه أبو داود والنسائي".

الثامن: حديث أبي موسى:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015