وقال: أخرجه "الموطأ" (?)، انتهى، ولم أجد (?) حديث ابن عمر هذا في "الموطأ" فينظر [75 ب].

الخامس:

5 - وعن القاسم بن محمد: أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: "مَنْ كانَ عَلَيْهِ قَضَاءُ رَمَضَانَ فَلَمْ يَقْضِهِ وَهُوَ قَوِيٌ عَلَى صِيَامِهِ حَتَّى جَاءَ رَمَضَانُ آخَرٌ، فَإِنَّهُ يُطْعِمُ مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا مُدًّا مِنْ حِنْطَةٍ, وَعَلَيْهِ مَعَ ذَلِكَ القَضَاءُ". أخرجه مالك (?). [مقطوع صحيح]

حديث (القاسم بن محمد). وهو ابن أبي بكر الصديق، كان أحد فقهاء المدينة السبعة أنه كان يقول: "من كان عليه قضاء رمضان فلم يقضه وهو قوي على صيامه". أي: لا عذر له عن الصوم.

قوله: "حتى جاء رمضان آخر" قبل قضاءه صومه الأول.

قوله: "فإنَّه يطعم مكان كل يوم مسكيناً مدّاً من حنطة وعليه مع ذلك القضاء".

فالإطعام كفارة تأخير القضاء، وهذأ رأي من القاسم بن محمد، وهو مذهب الهادوية (?) ومالك (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015