وقد ذهب قوم من أهل العلم من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - وغيرهم إلى هذا الحديث، فرأوا عليه القضاء إذا أفطر وهو قول مالك (?) بن أنس.
الثامن:
8 - وعن أسماء بنت أبي بكر - رضي الله عنها - قالت: أَفْطَرْنَا عَلَى عَهْدِ رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - يَوْمَ غَيْمٍ، ثُمَّ طَلَعَتِ الشَّمْسُ: قِيلَ لهِشَامٍ: فَأُمِرُوا بِالقَضَاءِ؟ قَالَ: بُدٌّ مِنْ قَضَاءٍ. أخرجه البخاري (?)، وأبو داود (?). [صحيح]
حديث (أسماء بنت أبي بكر) ترجم له البخاري (?): باب من أفطر في رمضان (?). أي: ظانًّا غروب الشمس ثم طلعت.
قوله: "يَوم غيمٍ". في رواية أبي داود (?): "في يوم غيم".
قوله: "قيل لهشام" ابن عروة؛ لأنَّه أحد رواته عن فاطمة عن أسماء.
قوله: "لا بد من قضاء" قال في "الفتح" (?): هو استفهام إنكار محذوف الأداة والمعنى: لا بد من قضاء، ووقع في رواية (?) أبي ذر: "لا بد من قضاء" إلاَّ أنَّه من كلام هشام.